السيد أحمد الموسوي الروضاتي
329
إجماعات فقهاء الإمامية
هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا لا خلاف بينهم فيه ، وخالف في ذلك باقي الفقهاء ، فورثوا الأخ مع البنت للتعصيب . . . والذي يدل على أن للبنت المال كله دون الأخ الإجماع المتقدم . وأيضا فإن البنت وإن كان لها اسم النصف ، فإنها تستحق النصف الآخر دون الأخ بالقربى ، لأنها أقرب إلى الميت من أخيه بلا شبهة ، لأنها تتقرب بنفسها والأخ يتقرب بالجد فقرابتها أقرب ، ولا شبهة في أن من يرث بالقربى والنسب يعتبر فيه قرب القرابة . . . * إذا اجتمع بنت وابن ابن فالمال كله للبنت * خالف فقهاء العامة قول الشيعة فيما إذا اجتمع بنت وابن ابن فالمال كله للبنت - الناصريات - الشريف المرتضى ص 417 : المسألة 194 : كتاب الفرائض : « بنت وابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا وابن ابن » هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . وخالف الفقهاء كلهم فيه . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم . . . * إذا اجتمع خال وخالة فالمال بينهما بالنصف - الناصريات - الشريف المرتضى ص 417 ، 418 : المسألة 195 : كتاب الفرائض : « خال وخالة : المال بينهما نصفان » هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . . . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . . . * إذا اجتمع عم وخال فللعم الثلثان وللخال الثلث - الناصريات - الشريف المرتضى ص 421 : المسألة 196 : كتاب الفرائض : « عم وخال : المال بينهما ، للعم الثلثان وللخال الثلث » هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وورثوا العم دون الخال بالتعصيب الذي قد بينا فساده . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . . * المسلمون يرثون المشركين ويجبونهم * المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر